الشيخ الأنصاري
64
كتاب المكاسب
المصنف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله ( 1 ) التطهير " ، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف ( 2 ) - : ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه إشكال . . ثم ذكر أن الأقوى العدم ، لعموم * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) . والظاهر ، أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .
--> ( 1 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : قبولها ، وفي الإرشاد : مع قبول الطهارة . ( 2 ) في غير " ش " زيادة : قال . ( 3 ) المائدة : 2 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 .